أمّا ما دلّ على كون الحدث في أثناء الصلاة مبطلا لها من العامّة والخاصّة كثير وسيجيء.
قوله : (للمعتبرين).
ما دلّ عليه أخبار :
منها ، صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : «ينصرف ويتوضّأ ، وإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد ويسلّم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (١).
وكصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته ، وأنّ التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» (٢) وكصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام مثلها (٣).
وفيه ، أنّ الصحيحة في غاية الظهور في عدم وجوب التشهّد والتسليم ، وفيهما ما ستعرف.
وأمّا الأخيرتان فظاهرتان في عدم كون التشهّد من الأجزاء الواجبة للصلاة حيث قال عليهالسلام في أوّلهما : «تمّت صلاته وإنّما التشهّد سنّة». إلى آخره.
وفي الثانية «وأمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه ، أو مكان نظيف فيتشهّد» ، فيكونان موافقين لمذهب العامّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٤٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٢ الحديث ٨٣٠٧.