وهذا يظهر من تضاعيف الأخبار ، فليس المراد نفي وجوب الشهادة بالرسالة ، بل نفي وجوب ما أوجبوه ، والتزموا به وجعلوه المهمّ.
فالمراد أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، على النحو المعهود المتعارف ، على أنّه على تقدير كونه تقيّة لا يضرّ بالاستدلال أيضا ، لما عرفت مكرّرا من أنّ كون بعض الحديث معيوبا لا يضرّ بالباقي.
قوله : (اللهمّ صلّ). إلى آخره.
المشهور وجوب الصلاة على محمّد في التشهّد ، بل نقل عن الشيخ في «الخلاف» أنّها ركن فيها (١) ، والمشهور أيضا وجوب الصلاة على آل محمّد.
وادّعى في «المنتهى» على كلّ واحد من الوجوبين إجماع علمائنا (٢).
والمحقّق في «المعتبر» ادّعى الإجماع على وجوب الصلاة على محمّد وآل محمّد (٣).
وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما زاد فتعبّد (٤) ، انتهى.
وادّعى غيرهم أيضا الإجماع مثل الشهيد في «الذكرى» (٥).
والدليل على الوجوبين ـ بعد الإجماعات المنقولة ـ وجوب التأسّي
__________________
(١) نقل عنه في منتهى المطلب : ٥ / ١٨٦ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٨٦.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٢٧.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٥) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٦.