قوله : (المشهور).
يدلّ عليه إطلاقات الأخبار الواردة في وجوب التشهّد ، وفي حكم نسيان التشهّد وغير ذلك ، وخصوص معتبرة الحسن بن الجهم السابقة (١) في بحث الحدث بعد التسليم حال نسيان التشهّد ، ومعتبرة سورة بن كليب (٢) ، وصحيحة زرارة (٣) السابقتين في مبحث وجوب التشهّد.
لا يقال : صحيحة زرارة تضمّنت كون التشهّد الثاني أدنى ما يجزئ فيه هو الشهادتان.
لأنّا نقول : كلّ من اجتزأ فيه بالشهادتين اجتزأ في الأوّل أيضا قطعا ، وكلّ من لم يتجزئ في الأوّل بالشهادتين ، لم يجتزئ في الثاني أيضا قطعا ، بل بطريق أولى ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون الثاني أطول من الأوّل ، ولا أقلّ من التساوي.
وتضمّنها الاجتزاء في الأوّل ، بشهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، غير مضرّ في الاستدلال ، لأنّ الظاهر من سؤال زرارة ، أنّ التشهّد الأوّل هل يجب فيه ما التزم العامّة به من قول : التحيّات لله. إلى آخره ، مع ما فيه من طول؟ ومع تقديمهم إيّاه على الشهادتين ، ونهاية اهتمامهم به؟ حتّى جعلوه المعرّف للإسلام عندهم ، ولا يجتزون بالتشهّد الخالي منه ، فلهذا سأل عن أدنى ما يجزئ فيه ، فأجاب عليهالسلام : بالاجتزاء بالشهادة ، لأنّ التشهّد تفعّل من الشّهادة من دون مدخليّة التحيّات بطولها فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٨ الحديث ٨٢٧٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الحديث ٨٢٧٢.