وفيه ما عرفت من عدم انحصار نقل الإجماع فيما نقل في «المعتبر» ، وأنّ الأدلّة على الوجوب كثيرة.
واعلم! أنّ من واجبات التشهّد تقديم الشهادة بالتوحيد على الشهادة بالرسالة ، وتقديمها على الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لكون العبادة توقيفيّة ، والصادر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام يجب الاتّباع لما عرفت ، ولأنّ المتبادر من أقوالهم أيضا ذلك بغير ضميمة الإجماع أو بضميمته.
وكذلك الحال لو بدّل لفظ الشهادة بلفظ أعلم ، أو أخبر عن علم ، أو أقطع ، وأمثالها لا تصحّ صلاته لعين ما ذكر من الأدلّة وكذا الحال في الصلاة على محمّد وآله.
وأقلّ ما يجزئ من الصلاة عليهم هو : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
وفي «المنتهى» حصر المجزئ منها في الأقلّ (١) ، ولعلّ مراده على سبيل التمثيل ، وما زاد على الأقلّ مستحبّ إجماعا ونصّا.
والظاهر أنّ تبديل لفظ الصلاة بغيره كتبديل لفظ الشهادة.
واعلم! أيضا أنّه يجب الجلوس في التشهّد ، والصلاة على النبي محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم والطمأنينة بقدر الكلّ ، وهو إجماعي وظاهر من بعض الأدلّة.
وفي «المنتهى» قال : ذهب إليه علماؤنا أجمع في التشهّد الأوّل والثاني ، وهو قول كلّ من أوجب التشهّد ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله والصحابة والتابعون ، وذلك دليل الوجوب لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٢) ولأنّه فعله بيانا للواجب فكان واجبا ، وإنّما تقدّر بقدر الشهادتين والصلاتين ، لأنّ الواجب فعلها جالسا ، إذ
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٨٩ و ١٩٠.
(٢) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.