وعلى تعيين الصيغة الاولى أدلّ ، بمعنى أنّ الواجب لا يتأدّى إلّا به وإن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين.
نعم يستفاد من بعضها أنّ المنفرد يكتفي بالثانية ولا يأتي بالاولى (١) ، وأكثرها تدلّ على أنّ الثانية من مستحبّات التشهّد كالتسليم على الأنبياء والملائكة عليهمالسلام كما في الموثّق الطويل (٢) ، وأنّ الانصراف يحصل بها ، وأنّه ينبغي تقديمها على الاولى ، كما في هذا الحديث.
وأوجب الحلبي في الاولى «ورحمة الله» (٣) كما في الصحيح (٤) ، وحمله الأكثر على الاستحباب (٥). أمّا «وبركاته» فمستحبّ بالإجماع.
ولا تجب نيّة الخروج بالتسليم للأصل ، خلافا لمن شذّ (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٤.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٨.
(٦) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٨.