قوله : (التسليم). إلى آخره.
الأكثر على وجوب التسليم ، ومنهم المرتضى في «المسائل الناصريّة» و «المحمّديّة» (١) ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، والقطب الراوندي (٢) ، وصاحب الفاخر ، وابن زهرة ، والصدوق (٣) ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل (٤) ، والمحقّق في كتبه (٥) ، وصاحب «البشرى» (٦) ، والعلّامة في «المنتهى» ، وولده فخر المحقّقين في «الإيضاح» ، والشهيد في كتبه (٧).
والظاهر من الصدوق أنّه من دين الإماميّة يجب الإقرار به (٨) ، كما ستعرف ، وممّن اختاره من المتأخّرين المحقّق الشيخ علي في حاشيته على «النافع» ، وغيرها وغيره (٩).
بل قال المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» : إنّ المرتضى صرّح بكونه ركنا (١٠) ، وظاهر «المنتهى» أنّه ركن عند جمع (١١) وستعرف ، وذهب الشيخان وابن
__________________
(١) الناصريّات : ٢١٣ المسألة ٨٢ ، نقل عن المحمدية في ذخيرة المعاد : ٢٨٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٩ ، المراسم : ٦٩ ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٢١.
(٣) نقل عن صاحب الفاخر في ذخيرة المعاد : ٢٨٩ ، غنية النزوع : ٨١ ، الهداية : ١٣٣ ، أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٤) نقل عن ابن الجنيد في المعتبر : ٢ / ٢٣٦ ، نقل عن ابن أبي عقيل في منتهى المطلب : ٥ / ١٩٨.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٣٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٨٩ ، المختصر النافع : ٣٣.
(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣١.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ١٩٨ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١١٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣ ، البيان : ١٧٦.
(٨) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٩) لم نعثر على حاشية المحقق على النافع ، رسائل المحقق الكركي : ١ / ٧١ و ١١٢ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٧١.
(١٠) جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٣.
(١١) منتهى المطلب : ٥ / ١٩٨.