البرّاج وابن إدريس إلى الاستحباب (١) ، والشهيد الثاني جعل القول بالوجوب أحوط (٢) ، وكذا المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» (٣).
دليل الوجوب ما مرّ في بحث وجوب السورة من كون العبادة توقيفيّة ، والثابت من الشارع ما يكون مع التسليم وغيره لم يثبت ، ولأنّ العلم ببراءة الذمّة والخروج عن العهدة في الواجب اليقيني واجب يقينا بالإجماع ، ووجوب الإطاعة وعدم نقض اليقين بغير اليقين وغير ذلك ، ولا يتحقّق إلّا بالتّسليم ، ولأنّ الذي وصل إلينا وثبت عندنا من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام أنّهم كانوا يسلّمون.
بل الظاهر منهم مداومتهم في التسليم كمداومتهم في أمثاله من واجبات الصلاة [و] المسلّم عند الخصم أنّهم كانوا مداومين فيها ، والحكم في الفرق تحكّم.
قال في «الغوالي» : وفي الأحاديث الصحيحة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول : «التسليم المخرج من الصلاة عقيب كلّ صلاته» وإنّه كان يواظب عليه ، وكذلك فعل الأئمّة عليهمالسلام (٤).
ويجب متابعتهم من الأوامر الكثيرة الواردة فيه ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٥) ، ولكونه في مقام بيان المجمل أو في حكم ذلك ، لعدم البيان القولي ، ولما رواه العامّة والخاصّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» (٦).
__________________
(١) المقنعة : ١٣٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٩ ، المهذّب : ١ / ٩٩ ، السرائر : ١ / ٢٣١.
(٢) روض الجنان : ٢٨٠.
(٣) جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٣.
(٤) عوالي اللآلي : ٣ / ٩٣ الحديث ١٠٣.
(٥) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨ ، سنن الدار قطني : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٠٥٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٦٩ الحديث ٢ ، عوالي اللآلي : ٣ / ٩٣ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث