بل التتبّع في الأخبار يكشف عن كونه من الأخبار اليقينيّة الصدور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولهذا تمسّك به المرتضى وغيره (١) ممّن لا يجوّز العمل بخبر الواحد.
ورواها المحمّدون الثلاث في كتبهم (٢) ، بل من غاية اعتمادهم بها رووها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعنوان أنّه قال ذلك حاكمين به جازمين.
نعم ، الكليني منهم رواها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسناده إلى الصادق عليهالسلام ، لكن قال في أوّل كتابه : إنّ جميع ما يرويه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهماالسلام على سبيل العلم واليقين (٣).
ومع ذلك هذه الرواية منجبرة بعمل الأكثر ، بل المقبوليّة بحسب الظاهر والمسلّميّة عند الكلّ ، ولذا يستدلّون بقوله : تحريمها التكبير ومفتاحها الطهور ، ولا ينكرون كون التسليم محلّلا.
بل الشيخان القائلان باستحباب التسليم جعلا تحليل الصلاة منحصرا فيه (٤) ، كما سنشير إليه.
ومع ذلك في «التهذيب» في شرح قول المفيد : أنّ التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه ، قال : عندنا أنّ من قال : «السلام علينا» في التشهّد فقد انقطعت صلاته ، وإن قال بعد ذلك : «السلام عليكم» جاز ، وإن لم يقل جاز ، وبه جمع بين ما دلّ على وجوب التسليم فيها ، وما دلّ على التخيير فيه (٥).
__________________
٧٢١٤ ، سنن الدارمي : ١ / ١٨٦ ، سنن أبي داود : ١ / ١٦ الحديث ٦١ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ١٥.
(١) الانتصار : ٤٠ و ٤١ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٧٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٦٩ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣ الحديث ٦٨ ، ولم نعثر عليه في تهذيب الأحكام.
(٣) الكافي : ١ / ٨.
(٤) المقنعة : ١١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.