وأمّا الشيخان فالظاهر أنّهما فهما كون التسليم المطلق هو «السلام عليكم» كما قلنا ، والأئمّة عليهمالسلام كانوا كثيرا ما يتكلّمون على وفق العادة ، وإن كان منشؤها العامّة بل والكفّار ، بل ربّما كان عرفهم في زمانهم من الكفّار.
وكلام الشيخ في «النهاية» صريح في كون التسليم هو «السلام عليكم» ، وأنّ «السلام علينا» من التشهّد (١).
وممّا يشير إلى ما ذكرنا أنّ المفيد في «المقنعة» لمّا قال : السلام في الصلاة سنّة وليس بفرض يفسد الصلاة بتركه (٢).
قال الشيخ : يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة ، وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته» (٣).
والظاهر أنّ «الواو» في قوله عليهالسلام : «وقال : السلام». إلى آخره «واو» حالية ، وإلّا لم يصر للرواية معنى ولا ناسبت استدلال الشيخ.
وأيضا ذكر في بيان التشهّد الأخير ـ الذي ذكره في «المقنعة» (٤) ـ الموثّق الطويل (٥) الصريح في كون التسليم «السلام عليكم» ، ومع ذلك هو صريح في كون «السلام علينا». إلى آخره جزء ذلك التشهّد.
ومن مستحبّاته مثل : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ، لأنّه
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٨٤.
(٢) المقنعة : ١٣٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٩ الحديث ٦٢٦.
(٤) المقنعة : ١١٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.