وفي صحيحة سليمان بن خالد : «فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو» (١) ، إلى غير ذلك.
وفي القيام موضع القعود سهوا وبالعكس في صحيحة معاوية بن عمّار : «يسجد سجدتي السهو بعد التسليم» (٢) والأمر حقيقة في الوجوب ، إلى غير ذلك.
وفي التكلّم ناسيا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو» فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال : «بعد» (٣) ، إلى غير ذلك.
وفي الشكّ بين الأربع والخمس في صحيحة عبد الله بن سنان : «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدها» (٤) ، ومثلها صحيحة أبي بصير (٥).
وفي صحيحة الحلبي : «فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين» (٦) الحديث ، إلى غير ذلك.
وأشدّ ممّا ذكر الأخبار الواردة في الشكّيات بين الركعات والإتيان بالاحتياط ، مثل صحيحة ابن أبي يعفور في الشكّ بين الركعتين والأربع ، قال :
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٨ الحديث ٦١٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٠ الحديث ١٠٥٦١ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٦ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥ ، ٢٠٧ الحديث ١٠٤٣٨ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٥.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠١٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٤٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٦ مع اختلاف يسير.