وهذا أيضا من مؤيّدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقائقها وظواهرها.
وبالجملة ، جميع ما ذكرناه مبهمات وإشارات ، وليس الأنواع والأصناف منحصرة فيه فضلا عن الأشخاص ، وأشخاص الأحاديث في كلّ نوع كثيرة.
بل ربّما كانت في غاية الكثرة ، بل ربّما كانت متواترة فتتبّع جميع الأبواب التي لها ربط بالصلاة.
حجّة القول بالاستحباب وجوه :
الأوّل : الأصل ، وقد عرفت أنّه لا يجزئ في ماهيّة العبادات ، سواء قلنا بأنّ لفظها اسم للصحيحة أو الأعمّ.
الثاني : صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن التشهّد في الصلاة ، فقال : «مرّتين» ، فقال ابن مسلم : فقلت له : كيف مرّتين؟ (١). إلى آخره ، وقد مرّت في وجوب قدر التشهّد حيث قال عليهالسلام بعد ذكر الشهادتين : «ثمّ تنصرف» (٢).
بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الانصراف ، وأنّ الانصراف اللغوي غير مقصود في التسليم ، بل ولا دخل له به.
وفيه ، أنّ استدلاله لو تمّ لدلّ على عدم وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، فما هو جوابه فيها فهو جوابه فيه أيضا ، بل دلالته على عدم وجوبها أظهر ثمّ أظهر ، بل لا نسلّم على عدم وجوبه ، وستعرف السند.
بل هي دالّة على وجوبها دلالة ظاهرة ، كما ستعرف ، فيكون من أدلّة الموجبين ، والحال أنّ الراوي لم يسأل إلّا عن كيفيّة التشهّد ، بناء على ما كان يرى من المسلمين الخلاف فيها ، ومنهم من اكتفى بالشهادة على التوحيد ، كما عرفت ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٥ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ١١٧ من هذا الكتاب.