إلى غير ذلك.
مع ما عرفت من الدلالة من وجوه اخر أيضا ، مثل الأمر بالتسليم ، ثمّ بالقيام إلى صلاته ركعتين ثمّ الإتيان بهما ، إذ كلّها واجبة ، والأمر حقيقة في الوجوب أيضا.
ومع جميع ذلك عيّن الشارع موضع القيام إلى الركعتين ، إذ جعله بعد التسليم في جميع الأخبار ، وهكذا صدرت فتاوى الفقهاء ، والعمومات غير شاملة لصورة وقوع التشهّد والتسليم جميعا بالإجماع والأخبار.
ويدلّ عليه أيضا استصحاب اعتبار الشكّ ، واستصحاب كون المكلّف في واجبات الصلاة ، واستصحاب تحريم منافيات الصلاة ، واستصحاب إجراء أحكام الصلاة.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة ركعتين على المسافر وغيره (١) ممّن يكون فرضه الركعتين ، والتخيير لمن يكون فرضه التخيير ، فلو كان بمجرّد الخروج عن التشهّد يخرج عن الصلاة يكون ممتثلا مطيعا آتيا بالمأمور به ركعتين صلّى أو أزيد ، ولا معنى للتخيير أيضا.
نعم ، من صلّى أزيد من ركعتين عالما عامدا يكون عاصيا فاعلا للحرام الخارج عن الصلاة ، دون من فعل كذلك جاهلا أو ناسيا أو اضطرارا أو خوفا.
وتأويل الجميع ممّا يلائم القول به ارتكاب خلاف ظاهر في أخبار كثيرة ، فلاحظ وتأمّل.
ويشهد عليه أيضا أنّهم في مقامات الحاجة والاستعجال أمروا بالتسليم ، وهي أيضا كثيرة فتتبّع الأبواب ، ولم يرفعوا اليد عنه.
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٤ الباب ١٦ و ٥١٧ الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.