ويدلّ عليه أيضا عمومات ما ورد في أنّ من شكّ فلم يدر ركعة أم ثنتين يجب عليه الإعادة (١) ، فإنّها شاملة لصورة وقوع الشكّ بعد التشهّد أيضا ، والإجماع والأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشكّ إذا وقع بعد الفراغ ، فلو كان الفراغ من التشهّد يكون فراغا من الصلاة يلزم عدم الاعتداد بهذا الشكّ في مثل صلاة الفجر والقصر ، خرج صورة وقوع التشهّد والتسليم جمعا بالإجماع والأخبار ، وبقي الباقي.
بل في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : أنّ من لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين قال : «يعيد ـ إلى أن قال ـ قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال : «يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه» (٢).
قوله عليهالسلام : «يسلّم ويقوم» ينادي بأنّ الشكّ المذكور وإن وقع بعد الفراغ من التشهّد حكمه كذلك ، بل ربّما كان الظاهر منها خصوص الصورة المذكورة.
وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين بفاتحة الكتاب وهو جالس» (٣).
وفي صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : «يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين» (٤) ، الحديث ..
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٧ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الكافي : ٢ / ٣٥٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٢ الحديث ٧٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٥ الحديث ١٤٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٩ الحديث ١٠٣٨٠ و ٢٢٠ الحديث ١٠٤٧٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٨ الحديث ١٠٤٦٥ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٤.