وهذه الصحيحة من شواهد صحّة حديث «مفتاحها التكبير» (١) ، فتأمّل!
ويدلّ عليه أيضا موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : عن التسليم ما هو؟ فقال : «[هو] إذن» (٢) ، إذ الإذن معناه الرخصة ولو كانت الرخصة سابقة على التسليم حاصلة من الفراغ من التشهّد ، لما أجاب عليهالسلام كذلك ، والأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة.
منها صحيحة الحلبي (٣) ، ورواية أبي كهمس (٤) ، وموثّقة أبي بصير (٥) السابقات الدالّة على انحصار الانصراف عن الصلاة في «السلام علينا». إلى آخره.
وهذا الانحصار وارد مورد الغالب ، لأنّ الغالب المتعارف تقديم «السلام علينا».
وهذه الروايات وأمثالها صريحة في عدم تحقّق الانصراف عن الصلاة من الفراغ عن الشهادتين ، كما قاله المستحبّون (٦).
ويؤيّده ـ بل يدلّ ـ أنّ المسبوق إذا صار إماما يقدّم من يسلّم بالمأمومين ، أو يأتي ببدله (٧) ، كما سيجيء.
ويؤيّده ـ بل يدلّ ـ ما ورد في الوتر من لزوم التسليم بين ركعتيه والثالثة (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠ الحديث ٧٢١١ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٦ الحديث ٨٣١٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٩ الحديث ٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٣ الحديث ٨٣٤٠.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٩١.
(٧) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢ الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.