النهي تعلّق بالخارج.
مع أنّ القائل به قال ما ذكرنا ، ولم يشترط عدم وقوع زيادة ، ولم يقل بأنّ مع الزيادة لم يكن المكلّف بالفراغ عن التشهّد خارجا عن الصلاة ، وإذا فعل أمرا خارجا عن الصلاة ، أيّ ضرر يكون فيه بالنسبة إلى نفس الصلاة سيّما في حال النسيان.
فظهر فساد ما أجاب في «الذخيرة» ، بأنّ العلّة لا نسلّم كون ما ذكره ، إذ لا نصّ عليها (١) ، انتهى.
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء إجماعا ، ومسلّم عند الخصم ومبرهن عليه ، ولو لا كون العلّة ما ذكر لزم خرم القاعدة المبنيّة المسلّمة ، مع أنّ مداره ومدار غيره على أنّ إيجاب الإعادة دليل على عدم الصحّة شرعا ، وهم يوجبون الإعادة هنا ، على أنّه سيجيء استدلال القائل بالاستحباب بصحّة صلاة من زاد ركعة بعد التشهّد ، فاعترفوا بأنّ عدم البطلان ليس منشأ لاستحباب التسليم ، مع أنّه ظاهر أنّ ذلك لا يقتضي الاستحباب ، كما ستعرف.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف حيث قال عليهالسلام : «فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة وللأخيرين التسليم» (٢) ، فجعل التسليم معادلا لتكبيرة الافتتاح ومقابلا لها.
ولو كان مستحبّا لما صار كذلك ، مع أنّه على الاستحباب ربّما كان يحصل انكسار القلب ، لو لم يحصل التشاح والتخاصم ، ولا يصير بينهما عدالة ، فربّما كانت القرعة حينئذ أنسب ، فتأمّل!
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٩١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠١ الحديث ٩١٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٦ الحديث ١١٠٩٩.