الدالّة على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سها (١) ، مع تصريحهم بأنّ عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعا.
وقس عليها أخبار اخر ، وهي من الكثرة بمكان ، بل مدارهم عليه سيّما على التخصيص والتقييد.
نعم ، في مقام التعارض ، السالم عن ذلك أولى ، إن لم يعارضه أولويّة أخرى.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة وابن مسلم قالا : قلنا للباقر عليهالسلام : رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد [أم لا]؟ قال : «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد» (٢).
ومثلها الأخبار الدالّة على أنّ الناسي يعيد ، وقد مرّت في مبحثها.
وسيجيء أيضا أخبار دالّة على أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، وأنّه لا يستثنى منه إلّا من صلّى خمسا سهوا في الرباعيّة وجلس قدر التشهّد ، أو تشهّد أيضا ، وأنّ ذلك مسلّم عند القائل باستحباب التسليم.
وجه الدلالة أنّه لو كان الخروج عن الصلاة بمجرّد الفراغ عن التشهّد ـ كما هو صريح كلامه ـ فلا وجه للإعادة ، لأنّ حاله حال من أتمّ صلاته وسلّم جميع تسليماته ، وقام وصلّى ركعتين اخروين سهوا.
وما أجاب به بعضهم بأنّ الأمر لعلّه باعتبار أنّه نوى المجموع ، فيكون آتيا بالفعل على غير وجهه (٣) ، ظهر فساده ، فإنّ التغيير لم يضر في نفس المأمور به ، بل وقع زيادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به وإتيانه تامّا ، فعلى فرض الحرمة يكون
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ الحديث ٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٦ الحديث ٥٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٦ الحديث ١١٣٠٠.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٩١.