أحدها : ما ذكرنا.
والثاني : الأمر بالرجوع والإتمام ، وهما حقيقتان في الوجوب على ما هو المحقّق المسلّم عند المحقّقين.
والثالث : أنّ التشهّد والصلاة على محمّد وآله واجبات مسلّم الوجوب عنده أيضا ، فكذلك التسليم بمقتضى السياق ، بل الصيغة واحدة شخصيّة.
والرابع : قوله : «آخر الصلاة التسليم» ، فإنّه ظاهر في الوجوب لظهوره ، وفي كونه آخرها على أيّ حال ، وأيّ وقت من الأوقات ، وأنّه لا تتحقّق صلاة بغير هذا الآخر.
مع أنّ الصلاة واجبة قطعا بل أوجب الواجبات ، فإذا قيل : آخر الواجب كذا ، أو يقال : آخر الشيء الذي يعلم بالبديهيّة وجوبه كذا ، يكون ظاهرا في وجوبه ، وإن كان فيها مستحبّات أيضا ، لأنّ الأصل واجب والمستحبّ عارض.
والمتبادر من لفظ «آخر» في مثل هذا ، آخر ما هو الأصل ، لا ما يعارضه ، كما يقال : آخر أجزاء الإنسان كذا ، لا يفهم منه العوارض. وما ليس بأصل ، سيّما إذا ذكر في مقام الإيجاب بالإتمام ، فإنّ لفظ «آخر» حينئذ في غاية الظهور في آخر واجباتها ، كما هو ظاهر.
فما ذكر من أنّ الغاية قد تكون خارجة ، فيه ما فيه ، لأنّ آخر الشيء ليس غايته قطعا ، بل جزؤه جزما ، فإنّ الليل لا يعدّ آخر النهار. حقيقة قطعا بخلاف إلى الليل ، مع أنّ هذا الآخر صرّح المعصوم عليهالسلام بكونه تتمّة الصلاة ومتمّمها ، كما لا يخفى.
والأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر قيّدوها بعدم فعل المنافي للصلاة ، والمقيّد هو الشيخان وغيرهما ، وهذه من جملة تلك الأخبار.
مع أنّ خروج ظاهر بعض الرواية عن الحجّية غير مانع عندهم عن التمسّك بالباقي ، بل القطع بعدم حجّية البعض أيضا كذلك عندهم ، ولذا تمسّكوا بالأخبار