ولعلّه لهذا لا يتحقّق التحريم بمجرّد الدخول في التكبير فتأمّل!
وبالجملة ، لا شكّ في أنّ قوله عليهالسلام : «مضت صلاته» ليس على ظاهره ، وأنّ المراد منه أمر خلاف ظاهر ، فما يكون المراد خلاف ظاهرة البتّة ، كيف يوجب رفع اليد عمّا يظهر من آخر الخبر؟ مع احتمال كون المراد من الأوّل ما يوافق الآخر ، بل ورجحانه من جهة ما عرفت ، ومن جهة الأخبار الدالّة على الوجوب ، وكونها بحيث لا تحصى.
فظهر أنّ هذه الصحيحة أيضا من جملة أدلّة الموجبين ، وأنّها لهم لا عليهم ، سيّما القائلين بالوجوب وخروجه عن الصلاة ، مثل صاحب «البشرى» (١) وابن [أبي] جمهور (٢) ، وغيرهم (٣).
فعلى هذا مع تسليم جميع ما ذكره المستدلّ لا يكون دليله مضرّا بهؤلاء ، بل غايته الإضرار بمن يقول بالدخول ، فيكون استدلاله مجرّد جدل بالنسبة إليهم ، وفيه ما فيه.
ولعلّ المراد بهذه الصحيحة حال المأموم ، كما يظهر من ملاحظة أخبار اخر ، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض ، فظهر فائدة الشرط من قوله عليهالسلام : «فإن كان مستعجلا».
الخامس : ما دلّ على عدم ضرر المنافي للصلاة قبل التسليم ، مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : عن رجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال :
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٩١.
(٢) عوالي اللآلي : ٣ / ١٩٤٨ الهامش ٦.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ١٩٨ و ٢٠٤ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١١٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٣٣ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٧١ و ٤٨٣.