الوجوب ، لأنّ قوله عليهالسلام : «قد مضت صلاته» غير ظاهر كون المراد منه ما ذا؟ لعدم المضي بالنسبة إلى الصلاة بل بالنسبة إلى التسليم أيضا ، كما هو ظاهر آخرها.
مع أنّ القائل بالاستحباب يقول : بجزئيّتها لها قطعا ، لا أنّها من جملة التعقيب ، ومع ذلك تأكّد استحبابه عنده شديد ، والبناء على كون المراد مضي خصوص واجباتها ـ فمع ما عرفت من القطع بفساده ـ خلاف ظاهر أيضا ، لأنّ الصلاة مركّبة من المستحبّات ، كما أنّها مركّبة من الواجبات ، فكما يمكن تقدير غير الواجبات ، كذا يمكن تقدير قيد الشديد من الواجبات.
مع أنّ الثاني أولى ، بل متعيّن حتّى يلائم وجوب الصلاة عليهم عليهمالسلام ويوافق آخر الخبر ، لا أنّه يضادّه ويعارضه مع إمكان حمل قوله عليهالسلام : «مضت» على مجاز المشارفة المتعارف الشائع.
بل القرينتان المذكورتان ترجّحان هذا أيضا على الحمل على الاستحباب في خصوص آخر الخبر ، مع ترك ذكر وجوب الصلاة عليهم بالمرّة.
مع أنّه لو كان المراد إظهار عدم الوجوب ، لكان المناسب أن يقول : لا بأس بتركه ، لا أن يقول : أجزأه التسليم إن كان مستعجلا ، مع احتمال كون المراد من الصلاة خصوص الأجزاء الأكيدة كقولهم عليهمالسلام : «أوّل صلاة أحدكم الركوع» (١) وأمثاله.
وربّما يؤيّده أنّ ظاهر الحديث المشهور عند الكلّ : «مفتاح الصلاة» (٢). إلى آخره ، كون المفتاح والتحريم والتحليل على نسق واحد في كون كلّ واحد منها امور خارجة من الصلاة مضافة إليها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث ٧٢١٤.