مع أنّه أوفق بالسؤال ، لأنّ السائل فرض تحقّق التشهّد في الجملة عن الإمام ، وأنّه يطوّل.
ومعلوم أنّ المأموم أيضا تابعه ، إلّا أنّه لا يتأتّى منه الصبر إلى أن يتمّ التشهّد ويسلّم.
فالقول في الجواب أنّه يتشهّد ، ليس المراد التشهّد الطويل قطعا ، ولم يسأل أنّ أقلّ الواجب من التشهّد لم يحصل ، بل ربّما كان الراجح حصوله من المأموم ، بل قال : لا يمكنه الإتيان بالأكثر.
والمناسب الاستفصال في الجواب أنّه إن لم يأت بأقلّ الواجب من التشهّدين يأتي به ، فالجواب بقول : «يسلّم وينصرف ويدع الإمام» أنسب ، كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا مع كونها حينئذ أوفق للأدلّة التي لا تحصى ، مع أنّه مع قطع النظر عن جميع ما ذكر نقول : بمجرّد الاحتمال كيف يمكن الاستدلال؟
الرابع : صحيحة الفضيل ، وزرارة ، ومحمّد ، عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه» (١).
وفيه أيضا : أنّ دلالتها على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام أظهر ثمّ أظهر ، فما هو جوابكم فهو جوابكم ، بل لا دلالة فيها على استحباب التسليم أصلا ، بل دالّة على وجوبه ، لأنّ الإجزاء ظاهر في أقلّ الواجب ، مع أنّ مفهوم الشرط حجّة ، والشرط هو الاستعجال في أمر يخاف فوته.
والحمل على الاستحباب يتوقّف على ثبوت مانع عن الحمل على
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٣.