ظهوره ، لما عرفت وستعرف من أنّ التسليم كان في عهدي الصادقين عليهماالسلام (١) إطلاقه منصرفا إلى «السلام عليكم. إلى آخره» خاصّة ، وكان «السلام علينا» محسوبا من التشهّد كالسلام عليك. إلى آخره ، وكان المتعارف ذكرهما فيه ، كما هو المتعارف الآن أيضا ، بل كانوا يطوّلون في التشهّد الثاني ، ولذا أمر بالتورّك ، وأن لا يكون قاعدا [على الأرض بل] بعضه على بعض ، فلا يصبر للتشهّد والدعاء ، كما صرّحوا عليهمالسلام بذلك ، وأمثال ذلك ممّا يدلّ على التطويل فيه وسنشير إليه.
ولهذا صرّح صاحب «البشرى» بوجوب التسليم ، وإن حصل بالخروج عن الصلاة قبله بالسلام علينا إلى آخره (٢).
ومن هذا ظهر جواب آخر عن صحيحة زرارة والموثّقة أيضا ، بل الحسنة أيضا (٣) ، لأنّه من المسلّمات أنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ، مع أنّه لو كان المراد خصوص الشهادتين ـ كما هو ظاهر رواية الحسن ـ فالدلالة على عدم وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أظهر ثمّ أظهر فما هو جوابكم؟!
فيمكن حمل رواية الحسن أيضا على ذلك ، كما ورد نظائر ذلك ، مثل ما مرّ في ذكر الركوع والسجود وغير ذلك ، فيكون المراد إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على النحو المعهود المتعارف في التشهّد فلا يعيد.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند المستدلّ أيضا ، حتّى تستقيم الإرادة ويجوز التمسّك.
هذا ، مع عدم صحّة الرواية ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز التمسّك بها في
__________________
(١) في (د ٢) : عهد الصادق عليهالسلام ، وفي (د ١) : عهد الصادقين عليهماالسلام.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣١.
(٣) مرّت آنفا.