مقابل الصحاح والمعتبرة التي لا حصر لها ، مع كونها حجّة عند الخصم ، سيّما وأن تغلب عليها.
مع أنّه على تقدير تسليم الكلّ القائل بعدم ضرر المنافيات الحاصلة بعد الركن من الصلاة مثل الصدوق (١) ، فلا إجماع على الضرر به ، حكى في «الذكرى» عن صاحب «الفاخر» أنّ الحدث بعد الشهادتين وقبل التسليم غير مضر (٢).
واختاره ابن [أبي] جمهور أيضا مع قولهما بوجوب التسليم (٣) ، ولم يظهر عدم القائل بعدم الضرر ، إذ لعلّ غير الصدوق وصاحب «الفاخر» وابن [أبي] جمهور يكون قائل آخر من الفقهاء بعدم الضرر (٤) ، أو بالتوقّف في الضرر ولعلّ القائل كذلك كثير ، لأنّه لم يعهد منهم جواب عن أمثال هذه الأخبار بالردّ أو التوجيه. وسيجيء تمام التحقيق في بحث الحدث في الصلاة.
مع أنّ القائل بالوجوب والدخول والضرر ، يكون ما دلّ عليها أقوى عنده من جهة كثرة العدد وصحّة السند ، والمؤيّدات من المقبوليّة عند الكلّ في الجلّ وعند الجلّ في الكلّ ، وغيرها ممّا لا يحصى.
السادس : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى خمسا ، قال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» (٥).
وفيه ، أنّه لو تمّ استدلاله ، لزم عدم وجوب التشهّد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المقنع : ١٠٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٢٠ و ٤٢١.
(٣) عوالي اللآلي : ٣ / ٩٤ الهامش ٦.
(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٨٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١١.