أيضا ، وكونهما خارجين عن الصلاة ، وعدم تداركهما أصلا. وفي الكلّ ما ترى.
ومع ذلك جدل بالنسبة إلى خصوص القائل بالدخول في الصلاة وبطلانها بالزيادة فيها مطلقا ، مع أنّ المستدلّ أيضا قائل بكون التسليم من جملة أجزاء الصلاة وداخل فيها ، مع أنّ الوارد في الأخبار أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة (١).
فهذا كما يضرّه يضرّ المستدلّ أيضا ، وكما أخرج المستدلّ مضمون الصحيحة من القاعدة أخرجه الخصم أيضا ، بل خروجه عنها وفاقي بين القائلين بعدم ضرر هذه الزيادة ، كما ستعرف فلا وجه للرد بها على قائل منهم ، مع أنّ المستدلّ قال بخروج خصوص مضمونها عن القاعدة ، فلو كانت الصلاة ثنائيّة أو ثلاثية ، ووقعت فيها هذه الزيادة تكون باطلة ، وكذا لو كانت رباعيّة ولم يتحقّق مضمون هذه الصحيحة ، فلو تمّ استدلاله بهذه الصحيحة لزمه القول بصحّة وقوع هذه الزيادة وما زاد عنها ، وغيرها في الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة وإن لم يتشهّد.
مع أنّ أكثرهم قالوا بظاهر الصحيحة ، وهو اعتبار الجلوس مقدار التشهّد ، تشهّد أم لا (٢).
وسيجيء تمام التحقيق في محلّه ، وأنّ هذه الصحيحة واردة على طبق مذهب أبي حنيفة ، ومن وافقه من العامّة ، القائلين بعدم وجوب ذكر التشهّد (٣).
وبالجملة ، الاستدلال لفوات السلام لو كان واجبا لزم وقوع الزيادة في الصلاة ، وهو موجب للبطلان إجماعا ، فيرد على المستدلّ جميع ما عرفت ، مضافا إلى عدم دلالة الرواية إلّا على الصحّة في الرباعيّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٢٥.
(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٧ المسألة ٧٥٢ ، شرح فتح القدير : ١ / ٢٧٥.