فالتمسّك بها على استحباب السلام مطلقا يتوقّف على عدم القائل بالفصل وهو باطل ، لقول أكثرهم به ، والاختصاص بالرباعيّة ، وكون الزيادة ركعة ، كما سيجيء.
وبملاحظته يظهر عدم مناسبة الاستدلال بهذه الصحيحة على استحباب التسليم ، بحيث لا يضر وقوع زيادة الصلاة قبله مطلقا.
مع أنّك عرفت أنّ تخصيص الإخراج على تقدير الصحّة دليل الأكثر ، مع أنّه سيجيء في محلّه أنّ الزيادة مبطلة مطلقا عند الأكثر ، وأنّ القائل بالصحّة في خصوص مضمون الصحيحة قليل.
السابع : كصحيحة زرارة في الشكّ بين الثنتين والأربع أنّه يصلّي ركعتين ويتشهّد ولا شيء عليه (١).
حملا لها بالبناء على الأقلّ ، وفيه أنّه على هذا لو تمّ استدلالك ، لظهر أنّ عدم وجوب التسليم رأي العامّة ، لأنّ البناء على الأقلّ مذهبهم وشعارهم (٢) ، كما أنّ البناء على الأكثر مذهب الشيعة (٣) وشعارهم ، كما ستعرف.
فعلى هذا يترجّح في النظر أنّ ما دلّ على استحبابه وارادة كلّها على التقيّة ، وما دلّ على الوجوب هو الموافق للحقّ.
وورد في الأخبار المتواترة : الأمر بترك العمل بما هو أوفق للعامّة (٤).
وعن أبي حنيفة أنّه كان يقول : بأنّ التسليم ليس من الصلاة ، ولا يتعيّن الخروج منها به ، بل الخروج منها بكلّ ما ينافيها ، سواء كان من فعل المصلّي
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٠ الحديث ١٠٤٧١.
(٢) المجموع للنووي : ٤ / ١٠٦ و ١٠٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ و ٢١٤ و ٢١٦ الباب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.