كالتسليم والحدث ، أو ليس من فعله كطلوع الشمس ، أو وجود الماء للمتيمّم (١).
ومن هذا ضرط المولى نظام (٢) مكان التسليم في مجلس السلطان «خدابنده» حينما حكى صلاة أبي حنيفة بفعله ، وصار هذا منشأ لرجوع السلطان عن مذهب أبي حنيفة وصار شافعيّا (٣).
ومن هذا أيضا ترى العامّة يحوّلون وجوههم عن القبلة عند التسليم إلى يمين القبلة ويسارها.
وأمّا كون ما ورد في الوجوب موافقا للحقّ ، فلما ذكر ، ولأنّه موافق لأخبار كثيرة في مقامات غير عديدة كلّها مقبولة عند الجلّ ، وجلّها مقبولة عند الكلّ ، مع أنّ الأكثر من الشيعة قالوا بالوجوب.
بل الظاهر من كلام الصدوق في أماليه : أنّ الشيعة كانوا قائلين بالوجوب ، إلى حدّ جعلوه فيما يجب الإقرار به ، بحيث قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ التسليم في الصلاة يجزئ مرّة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمين القبلة ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلّم تسليمتين ، عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة ، كما يفعلون للتقيّة (٤) ، انتهى.
بل عرفت حال ابن أبي عقيل والمرتضى وأبي الصلاح وغيرهم من القدماء (٥).
وظهر أنّ القول بالاستحباب نشأ من الشيخين ، بناء على ما وجدا من كون المكلّف يخرج بـ «السلام علينا» من الصلاة ، وأنّه من التشهّد ، وأنّ التسليم هو
__________________
(١) المجموع للنووي : ٣ / ٤٨١.
(٢) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : القفال المروزي.
(٣) وفيات الأعيان : ٥ / ١٨٠ و ١٨١.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٥) راجع! الصفحة : ١٥٩ من هذا الكتاب.