«السلام عليكم» ، وأنّه بعد الخروج عن الصلاة لا شيء عليه (١) ، وأنّه يظهر من غير واحد من الأخبار عدم وجوب شيء في التشهّد سوى الشهادتين ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، دعاهما جميع ما ذكر إلى القول بالاستحباب.
وأنت بعد خبرتك بما ذكرناه ، ظهر عليك أنّ ذلك غفلة عن حقيقة الحال ، ولذا قال الشيخان بعدم الخروج عن الصلاة إلّا بالتسليم (٣) ، لما ظهر غاية الظهور أنّ التحليل في الصلاة لا بدّ منه كالتحريم والمفتاح ، وأنّ التسليم محلّ أحكام كثيرة غاية الكثرة ، مثل كون موضع سجدتي السهو بعده ، وكذا الأجزاء المنسيّة التي تتدارك بعد الصلاة ، وكذلك صلاة الاحتياط الواجبة. إلى غير ذلك ممّا مرّ الإشارة إليه في الجملة (٤).
حتّى أنّهما ومن تبعهما صرّحوا بوجوب التسليم في ثانية الوتر (٥) ، بل ربّما حكموا في ثالثه أيضا وكثير من الصلوات ، مع تصريحهم بأنّ النافلة أهون من الفريضة ، بل ويعلّلون بأنّه جزء النافلة ، وليس بركن في الفريضة ، وأمثال ذلك التعليل ، لعدم لزومه ، وغفلوا عمّا أشرنا إليه من الأحكام ، وكون بعده محلّ تدارك واجبات لا تحصى ، وغير ذلك ، فتأمّل جدّا!
وورد منهم عليهمالسلام في مقام تعارض الأخبار : خذ بما اشتهر بين الشيعة ودع الشاذّ النادر (٦).
__________________
(١) المقنعة : ١١٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٠ ذيل الحديث ٣٧٣ ، الخلاف : ١ / ٣٧٦ المسألة ١٣٤.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الباب ٤ من أبواب التشهد.
(٣) المقنعة : ١١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٩ ، نقل عنهما في بحار الأنوار : ٨٢ / ٣٠١ و ٣٠٢.
(٤) راجع! الصفحة : ١٧١ من هذا الكتاب.
(٥) المقنعة : ١٢٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٧.
(٦) لاحظ! عوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ الحديث ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٠٣ الحديث ٢١٤١٣.