مستحبّا ، كما ظهر من الموثّق الطويل وغيره من الأخبار (١).
والأحوط الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم».
قوله : (وهل هو). إلى آخره.
مرّ ذكر النزاع في الوجوب والاستحباب ، والدخول والخروج ، والإشارة إلى أسامي المنازعين في الكلّ.
وظهر منه أنّ الشيخين ـ اللّذين هما الأصل والعمدة في القول باستحباب التسليم (٢) ـ كلامهما لا يخلو عن غرابة ، لظهوره في انحصار التحليل للصلاة في التسليم.
وهذا ينادي بأنّ كلّ ما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراما كصدوره في الصلاة ، وهذا كيف يجتمع مع استحبابه؟
وفي «الذخيرة» (٣) جمع بينهما بأنّ الخروج عن الصلاة بالكلّية منحصر في التسليم ، بخلاف الخروج من واجباتها ، فإنّه بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يعني بناء على ما صرّح في «الاستبصار» : بأنّ آخر الصلاة هو الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، لكن كلامه رحمهالله في المواضع الاخر ظاهر [في] كون آخرها نفس الشهادتين (٥).
ومع ذلك كلامه في شرح كلام المفيد من عدم جواز ترك التسليم في ركعتي الوتر (٦) يأبى عمّا ذكر ، وقد ذكرنا الكلام في صدر المبحث (٧) ، بل ظاهر كلام المفيد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥ ، ٤١٩ و ٤٢٦ الباب ٢ و ٤ من أبواب التسليم.
(٢) المقنعة : ١١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٩.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٩١.
(٤) الاستبصار : ١ / ٣٤٦ ذيل الحديث ١٣٠٢.
(٥) الاستبصار : ١ / ٣٤١ باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.
(٧) راجع! الصفحة : ١٦١ و ١٦٢ من هذا الكتاب.