التسليم على اليمين ، فإنّه لا يترك إلّا في صورة واحدة ، وهي أن يكون بجنب الحائط ، والمصلّي واحدا كان أو جماعة على يسارك ، فحينئذ لا يترك التسليم عليهم ، فتأمّل!
وحكم وجوب التسليم على المأموم ثلاث إنّما هو من الرواية المذكورة ، حيث قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : «تكون واحدة» (١). إلى آخره ، إلّا من جهة كونه حقّ آدمي مضيّق كما توهّم.
وعن «الذكرى» أنّه قال ـ بعد نقل صحيحة علي بن جعفر السابقة ـ : ويبعد أن تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصا منهم الإمام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا ، غير أنّ الأشهر الواحدة فيهما (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٤.