وهذا أيضا يحتملهما ، وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما صدر منه من الذكر ونحوه فيه الثواب والأجر الجزيل البتّة ، إلّا أنّه لا يكتب تعقيبا ، والله يعلم.
قوله : (إلى غير ذلك). إلى آخره.
أقول : هي في غاية الكثرة.
منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على التطوّع» (١).
ومثلها رواية أخرى عن ابن المغيرة عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وورد غيرهما أيضا (٣).
ويظهر منها استحباب التعقيب للنافلة كاستحبابه للفريضة ، إلّا أنّه أفضل ، ولا تأمّل في ذلك ، وإنّما التأمّل في استحباب مثل التكبيرات الثلاث عقيب النافلة أيضا ، لأنّه روى في «العلل» بسنده إلى المفضّل بن عمر أنّه قال للصادق عليهالسلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال : «لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثا ، وقال : لا إله إلّا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير.
ثمّ أقبل على أصحابه وقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل هذا بعد التسليم ، وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٤ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٦ الحديث ٨٣٧٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٤١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٦ الحديث ٨٣٧٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٩٠ الحديث ٨٥١٤.
(٤) علل الشرائع : ٣٦٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٢ الحديث ٨٤٢٠.