وفيه : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة» (١).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين فبها وإلّا احرق عليه بيته» (٢).
ولا تجب إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح (٣) ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوّزها الحلبي في الغدير ورواه (٤).
وربّما قيل بجوازها في النافلة مطلقا (٥) ، ويدلّ عليه الصحاح (٦).
ويستحبّ الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، إلّا أنّه لا تسقط القراءة فيسّر بها ويتّقي ، كما في الصحاح (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٠.
(٥) لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة.