قوله : (في الفرائض كلّها). إلى آخره.
قد عرفت الفرائض وأنّها اليوميّة والجمعة والعيديّة والآيية ، المؤدّاة منها والمقضيّة.
قال في «المدارك» : ويندرج فيها صلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف ، والمنذورة ، وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر (١) ، انتهى.
نظره رحمهالله إلى ما صرّح به مكرّرا من انصراف الإطلاقات إلى الفرائض اليوميّة ، وإلى أنّ العلّامة في «المنتهى» قال : قال علماؤنا : الجماعة مستحبّة في الفرائض ، وأشدّها تأكيدا في الخمس ، وليست واجبة إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط (٢) ، انتهى.
وفي استفادة اتّفاق الفقهاء على النحو الذي ذكره صاحب «المدارك» من فتاويهم لا يخلو عن إشكال.
قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الجماعة في غير يوم الجمعة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة ، فلا صلاة له (٣) ، انتهى.
وفي «النهاية» : الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحبّ (٤). إلى آخره ، وظاهر أنّ حال كلام القدماء حال الأخبار.
وفي الصحيح عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٠.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٦٤.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١١١.