هي؟ قال : «الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (١). إلى غير ذلك ، فلم يحكم بدخول صلاة الاحتياط ونحوها في المجمع عليه بين الأصحاب ، وعدم استفادة الدخول ممّا ورد في الخبر.
ولعلّ المتبادر هو الفرض بالأصالة ، لا من جهة الفريضة على تقدير نقصانها واقعا ، وعلى تقدير عدم النقصان تكون نافلة واقعا ، وأنّه لهذا رعى الشارع حال الفريضة والنافلة جميعا بقدر اليسير ، كما سيجيء في صلاة الاحتياط.
وستعرف حال الجماعة في مطلق النافلة ، وكذلك الحال في المنذورة ، لأنّها ليست إلّا النافلة التي وجبت بالنذر ، فهي نافلة واقعا تعلّق بها الوجوب من جهة النذر ، فلذا يصحّ الجلوس فيها لو نذرت كذلك مع احتماله مطلقا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وأمّا صلاة الطواف ، فلعلّ الجماعة في فرضها خلاف الاحتياط كالمنذورة وصلاة الاحتياط ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّاها جزما ، والأصحاب وغيرهم كانوا في غاية الكثرة حاضرين في المسجد في غاية الالتزام في الصلاة معه جماعة ، فلو صدرت الجماعة العظيمة لاشتهر اشتهار الشمس ، وكذلك الحال في الأئمّة عليهمالسلام في الجملة ، ولم يعهد عنهم من ذلك أثر ، فتأمّل!
قوله : (وفيه قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم). إلى آخره.
ظاهر ذلك وجوب الجماعة ، ولم يقل به أحد منّا سوى في الجمعة والعيدين.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الحديث ١٠٦٧٦.