الميدان المشهور ، والعامّة نقلوا أنّهم ضربوا الكوس حينئذ وشنّعوا عليهم (١).
فظهر من ذلك أنّ ما رواه الحلبي كان معتبرا عندهم غير متأمّلين فيه ، إلى أن ارتكبوها في بطن بغداد بالجماعة المذكورين بالنحو المذكور ، مع أنّهم أفتوا بالمنع ، حتّى ادّعى العلّامة إجماعهم على المنع ، فيما سوى الاستسقاء والعيدين على ما ذكر (٢) ، ولم يعهد منهم في نافلة أصلا سوى ما ذكر ، ولم يحكم واحد منهم بالاستحباب في مطلق النوافل ، بل من غير خصوصيّة المستثنيات.
قوله : (ويدلّ عليه الصحاح).
هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة» (٣).
وصحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام : أنّ المرأة تؤمّ النساء في النافلة دون الفريضة (٤) ، وصحيحة الحلبي (٥) ، وسليمان بن خالد مثله (٦).
وفيه ، أنّ الاولى محمولة على التقيّة قطعا ، لكون شعار العامّة الجماعة في نافلة شهر رمضان ، وكون ذلك من بدع الثاني أشهر من الشمس ، وأنّ
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٥٧ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٧٦٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٨ الحديث ١٠٨٣٩ ط. ق.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الحديث ١٠٨٢٥ نقل بالمضمون.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٨ الحديث ٧٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٧ الحديث ١٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٦.