كتابه إلى المأمون قال : «لا يجوز أن يصلّى التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» (١).
قوله : (عدا الاستسقاء).
قد مرّ الكلام في الكلّ (٢).
قوله : (وجوّزها الحلبي). إلى آخره.
نقل في «التذكرة» عن أبي الصلاح أنّه روى استحباب الجماعة فيها (٣) ، ولم نقف على ما ذكره.
وفي «المدارك» ـ بعد أن نقل الصحاح السابقة في استحباب الجماعة مطلقا في النافلة ـ قال : ومن هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيّد ، وإن لم يرد فيها نصّ على الخصوص (٤). ثمّ نقل عن «التذكرة» ما نقلنا عنه.
ونظره رحمهالله إلى أنّ القائل بالاستحباب غير منحصر في أبي الصلاح ، قال به من جهة الرواية لا من العمومات ، بخلاف غيره ، إذ لعلّه قال به من جهة العمومات.
مع أنّ قولهم : جيّد ، وإن كان من خصوص رواية ، وعدم الانحصار فيه ظاهر ، حتّى أنّه نقل أنّ المفيد صلّاها جماعة بالوف من الناس في بطن بغداد ، وفي
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٥ الحديث ١٠٨٣٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٣ و ٣٤ و ٨٣ و ٣٧٢ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٨٥ المسألة ٢٠.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٦.