للصحاح : «تؤمّهنّ في النافلة ، أمّا المكتوبة فلا» (١). وحملت على الكراهة.
وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحدّ الشرعي والأعرابيّة ، وفاقا لجماعة من القدماء (٢) للمعتبرة (٣) ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لأخبار تدلّ على الجواز (٤).
نعم ، يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقّق في الأعرابي (٥) ودلّ عليه النصّ (٦) ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص (٧). وقد مرّ تحقيق ما يثبت به الإيمان والعدالة وطهارة المولد (٨).
وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف (٩).
وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم ، بالنصّ (١٠) والإجماع.
وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور ، للإجماع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣ و ١٠٨٣٦.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٩ ، المقنع : ١١٥ ـ ١١٨ ، غنية النزوع : ٨٨ ، المبسوط : ١ / ١٥٥ ، الخلاف : ١ / ٥٦١ المسألة ٣١٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) المعتبر : ٢ / ٤٤٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٧.
(٧) المهذّب : ١ / ٨٠ ، غنية النزوع : ٨٨.
(٨) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٨.
(٩) المبسوط : ١ / ١٥٣.
(١٠) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٥ الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.