والصحيح (١) ، إلّا إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا على المشهور للموثّق (٢).
وفي الصحيح : «لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا» (٣).
وأن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصفّ الذي يتقدّمه بما يزيد عن قدر التخطّي ، وفاقا للحلبي (٤) والسيّد ابن زهرة (٥) ، للصحيح : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة» (٦).
واقتصر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد ، فجوّزوا ما دونه وإن كان أكثر من التخطّي ، وحملوا الرواية على الاستحباب (٧) ، أو أنّ المراد ما لا يتخطّى من الحائل لا المسافة. وهو كما ترى ، مع أنّه لا ضرورة داعية إلى التأويل.
وقيل : ينبغي للبعيد عن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتّى يحرم قبله من المتقدّم من يزول معه التباعد (٨).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٧ الباب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٩ الحديث ١١٠٣٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٨ الحديث ١١٠٣٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٥) غنية النزوع : ٨٨ و ٨٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩.
(٧) المبسوط : ١ / ١٥٦ ، المعتبر : ٢ / ٤١٩ ، منتهى المطلب : ٦ / ١٧٨ و ١٧٩.
(٨) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٢ و ٣٢٣.