اليقينيّة ، مع أنّ الذي أخرج الامّي والأخرس لعلّه يخرجه أيضا.
قوله : (بالنص).
أقول : هو مرسلة الصدوق ، عن الباقر عليهالسلام قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بأصحابه جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحد بعدي جالسا» (١).
ومثلها رواية العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وببالي أنّها من الأخبار الثابتة المشهورة المعروفة المسلّمة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّه من جهة شدّة المرض أمّ أصحابه وهم قيام ، ومنع غيره عن الإمامة كذلك بالقول المذكور (٢) ، وأنّ المراد منه إمامة الجالس بالقائمين ومن قاربهم ، على حسب ما مرّ في مبحث وجوب القيام.
وأمّا إمامة الجالس مثله وأدون منه مثل المضطجع والمستلقي ، فلا مانع منها إجماعا ، وخصوصا وردت في صلاة العراة.
منها : صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس» (٣) ، وكذا يجوز إمامة المضطجع مثله وأدون منه.
ويجوز إمامة القائم للقاعد والمضطجع والمستلقي ، وكذا إمامة القاعد للمضطجع والمستلقي ، والمضطجع للمضطجع والمستلقي على ما يظهر من بعض الفقهاء (٤) ، ولعلّه يظهر من العمومات ، ولو تجدّد العجز عن القيام في الأثناء ، فالوجه الاستخلاف ، كما قال في «المنتهى» (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٩ الحديث ١١١٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٥ الحديث ١٠٨٦٣ مع اختلاف يسير.
(٢) سنن الدار قطني : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٧٠ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ٨٠ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
(٤) نهاية الأحكام : ٢ / ١٤٥.
(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٢١٨.