قوله : (على المشهور للإجماع والصحيح).
لا يخفى أنّه مجمع عليه بين الأصحاب ، لم يظهر خلاف فيه أصلا.
قال في «المنتهى» : رفع الحجاب المانع من المشاهدة والاستطراق ، أو من المشاهدة خاصّة بين الإمام والمأموم شرط في الجماعة ، فلا يجوز صلاة من بينه وبين الإمام حائط أو شبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين ، سواء كان حيطان المسجد أو غيره ، وسواء صلّى في المسجد أو خارجه ، وهو قول علمائنا أجمع وأحمد.
ونقل عن الشافعي أنّه فرّق بين صلاته في المسجد وخارجه ، وبين حيطان المسجد وغيره ، وبين المانع عن المشاهدة والاستطراق معا ، والمانع عن خصوص الاستطراق كالشبّاك.
ثمّ قال : لنا ما رواه الجمهور. إلى آخره ، واستدلّ به ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب ، [قال : و] قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» (١) (٢).
قال المحقّق مولانا مراد في حاشيته على «الفقيه» : إنّ الاستثناء في قوله عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٢ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩ مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٧٥ مع اختلاف يسير.