«إلّا من كان بحيال الباب» استثناء منقطع (١).
قلت : هو خلاف الأصل والظاهر ، فيمكن أن يكون متّصلا ، لأنّ المعصوم عليهالسلام حكم ببطلان صلاة الصفّ الذي بينه وبين السابق سترة ، سواء كان السابق هو الإمام أو الصفّ ، واستثنى من ذلك صلاة بعض الصفّ ، إذ لو لم يستثن لكان صلاة هذا البعض أيضا باطلا ، لكونه من جملة الصفّ الذي بينه وبين الإمام سترا ، إذ لا مانع من بطلان صلاة الصفّ بأجمعهم بسبب السترة في الجملة ، وكون العبرة بالصف لا بآحاده ، فتأمّل جدّا!
واعلم! أنّ مقتضى هذه الصحيحة اشتراط عدم الحائل الساتر بين الإمام والصفّ الأوّل ، وكذا بين الصف الأوّل والثاني ، وهكذا ، وأنّه لو كان ساتر بالنسبة إلى بعض الصفّ دون البعض الآخر صحّ صلاة الآخر خاصّة ، وهكذا أفتى الأصحاب أيضا.
قال في «الشرائع» : إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من يشاهد الإمام (٢) ، ومثلها عبارة «التحرير» و «القواعد» وغيرها (٣).
وفي «نهاية» الشيخ : ولا يكون جماعة وبين المصلّي وبين الإمام أو بين الصفّ حائل من حائط أو غيره ، ومن صلّى وراء المقاصير لا تكون صلاته جماعة ، وقد رخّص للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ وبين الإمام حائط (٤) ، وفي كثير من
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٦.
(٣) تحرير الأحكام : ١ / ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٢٣.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٧.