قوله : (ومن الشرائط). إلى آخره.
الأصل في الأحكام التي ذكرها روايتان من العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رواهما في «المنتهى» ، إحداهما عن عمّار وحذيفة ، والاخرى عن حذيفة وابن مسعود (١).
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : «عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : «إن كان الإمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ أو أكثر إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ـ وفي نسخة «الفقيه» : إذا كان الارتفاع بقطع سيل ـ وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس» (٢).
وفي «الفقيه» : إلّا أنّها في موضع منحدر فلا بأس به (٣).
ثمّ قال : وسئل عليهالسلام : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : «لا بأس به ، وقال عليهالسلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك ، دكّانا كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشيء كثير» (٤).
وهذه الرواية وإن كانت موثّقة فهي حجّة ؛ لما حقّق في محلّه ، سيّما موثّقات
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ١٨٣ و ١٨٤ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ١٠٨ و ١٠٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٣ الحديث ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١١ الحديث ١١٠٤٢ مع اختلاف يسير.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) مرّ آنفا.