على مختاره.
ولا يجب التأخير إلى أن يعلم وقوعه ، كما قاله ، كما لا يجب ذلك في الفعل ، على حسب ما عرفت ، بل الظاهر اعتبار الظنّ في الأعصار والأمصار ، وكون المدار على اعتباره ، والاحتياط أمر آخر.
مع أنّ التعليل في الحديث المذكور ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» ، ثمّ التفريع بقوله : «فإذا ركع». إلى آخره. مع العلم بعدم انحصار الفعل في الدخول في الركوع والسجود ، والعلم بوجوب تقديم تكبيرة الإحرام البتّة ، وظهور كون ما ذكره داخلا في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليؤتمّ به» ، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من معنى الاقتداء والائتمام وغير ذلك ، يكشف عن دخول الأقوال أيضا ، ويظهر غاية الظهور ، فتأمّل!
فإن قلت : لو كانت المتابعة في الأقوال واجبة أيضا لاقتضى ورود ذلك من الأئمّة عليهمالسلام في أخبار متعدّدة ، أو خبر مشهور مسلّم عند الخاصّة ، مع غاية الوضوح في ذلك الخبر بعادة الناس بالمسامحة في الأقوال بعدم مراعاة المتابعة فيها ، بل يقدّمون كثيرا.
قلنا : إن أردت أنّ عامّة الناس ما يراعون الظنّ بشروع الإمام في القول أصلا بل يشرعون في الذكر ، مع البناء على عدم شروع الإمام أو عدم المبالاة بعدم شروعه ، فممنوع ، بل من أوّل شروعهم في الصلاة يبنون أمرهم على الاقتداء في صلاتهم بأجمعها بإمامهم ومتابعتهم له فيها ، وإن لم يكن كلّهم كذلك فجلّهم ، وإن لم يكونوا كذلك فليس عامّتهم وجلّهم على خلافه.
وإن أردت عدم مراعاتهم اليقين بذلك فمسلّم ، لكن حالهم في الأفعال أيضا كذلك ، كما عرفت ذلك من الأخبار أيضا ، مع عدم إنكار أحد من الأئمّة عليهمالسلام عليهم أصلا بل وتصحيحهم ، مثل كصحيحة الحسن بن علي بن فضّال ، قال : كتبت إلى