يجب أن يرى ، ولذا يكون المدار في الجماعات على تعيين من يجهر بالأذكار الدالّة على الانتقالات ، وعدم تمشّي غير هذا.
ومع ذلك لا يقول هو ولا غيره بوجوب هذا الجهر ، بل يحكمون باستحبابه على الإمام خاصّة ، بل وكراهته على المأمومين ، حتّى أنّهم يحكمون بسقوط الجهر عن المأموم المسبوق في قراءته الواجبة عليه.
ورؤية انتقال المأموم في الصورة التي تحقّقت غير كافية ؛ لاحتمال وقوعه سهوا ، كما يتّفق ذلك كثيرا ، ومع ذلك ربّما يؤدّي ذلك إلى تفويت القدوة بالنسبة إلى الصفوف البعيدة.
على أنّا نقول : لعلّ الظنّ بالوقوع من الإمام يكفي ، بل القصر على اليقين يوجب الاختلال في الأفعال أيضا ، كما هو غير خفي.
بل يظهر من الأخبار ـ الواردة في مخالفة المأموم في الأفعال سهوا أو خطأ بظنّ أنّ الإمام رفع رأسه مثلا فرفع فظهر خلافه (١) ـ كفاية الظنّ الذي لم يظهر خطؤه ، وإلّا لكانوا عليهمالسلام ينكرون على السائل في عدم قصره على اليقين ، فإذا كانت الأفعال كذلك فالأقوال بطريق أولى.
ومعلوم أيضا أنّه يكفي الشروع في الوقوع ، ولا يجب الصبر إلى الإتمام ، سيّما على مختاره من صحّة المعيّة وعدم وجوب التقدّم من الإمام.
فعلى هذا ، إذا ظهر على المأموم أنّ الإمام دخل في الركوع مثلا يركع بعده ، إمّا واجبا ، وإمّا (٢) احتياطا ، كما قلنا ، أو عادة ، أو استحبابا ، كما اختاره ، فبأدنى صبر وأقلّ تأخير يحصل له الظنّ القوي بالشروع في الذكر ، فيشرع بعده أو معه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٤ الحديث ١٠٩٧٠ ، ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٥.
(٢) في (د ١) : أو.