و «النافع» ، بل كثير من الفقهاء أظهروا كذلك ، ومسلّم عنده أنّ عبارة «اللمعة» ونحوه ظاهرة في وجوب المتابعة في الأقوال من غير تأمّل منه.
ووجّه كلام «الشرائع» بأنّ المراد من المتابعة في خصوص الأفعال (١) ، فلاحظ!
بل العلّامة ادّعى في «المنتهى» الإجماع على وجوب متابعة الإمام من دون التقييد. وقال : هو قول أهل العلم (٢) ، وليس في الكتاب المذكور من التقييد المذكور أثر.
وفي «التذكرة» قال : ويجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة لقوله : «إنمّا جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» (٣) ولم يذكر تتمّة الرواية ، وهي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا ركع». إلى آخره.
وقال : وروي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمّا يخشى الذي رفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله تعالى رأسه رأس حمار» (٤).
ثمّ قال : ولأنّه تابع له فلا يسبقه. إلى أن قال : يصحّ أن يكبّر المأموم بعد تكبيرة الإمام ، وهل يصحّ معه؟ فيه إشكال ينشأ من تحقّق المتابعة معه أم لا ، أمّا لو كبّر قبله فلا يصحّ قطعا ، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الأفعال. إلى آخر ما قال (٥).
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٣٠٧.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٤٤ المسألة ٦٠٣.
(٤) سنن الدارمي : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٣١٦ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٣٠٨ الحديث ٩٦١ ، سنن الترمذي : ٢ / ٤٧٥ الحديث ٥٨٢ مع اختلاف يسير.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٤٧ المسألة ٦٠٦.