وفيه شواهد متعدّدة على إرادة ما يشمل الأذكار ، سيّما بعد ملاحظة دعوى إجماعه في «المنتهى» ، وعبارته في «القواعد» (١) وغيره من كتبه في غاية الظهور في العموم (٢) فلاحظ.
مع أنّ دخول تكبيرة الإحرام في أقوال جميع من قال بأنّه يجب المتابعة في أفعال الصلاة قطعي ، مع أنّها ذكر.
مع أنّه غير مأنوس إطلاق الأفعال في مقابل القراءة والأذكار ، وغير مأنوس أيضا عبارة : أقوال الصلاة ، فضلا أن يراد منها القراءة والأذكار.
بل لم يعهد من أحد ولم يوجد في موضع ، سوى ما صدر عن مثل صاحب «المسالك» (٣) والردّ (٤) عليه في مقابل كلامه ، فتأمّل جدّا حتّى يظهر ما ذكرنا على ذوقك السليم ، وطبعك المستقيم.
وينادي أيضا بما ذكرنا من أنّ مراد المحقّق من أفعال الصلاة ما ذكرنا ـ مضافا إلى جميع ما ذكرنا ـ استدلاله على ما ادّعى من إجماع الكلّ بقوله : «إنّما جعل الإمام». إلى آخره ؛ فإنّ تعليله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : «ليؤتمّ به» لقوله : «إنّما جعل الإمام» ثمّ تفريع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا ركع فاركعوا» صريح في كونه تفريعا على ما تقدّم ، لا أنّه تقييد له ، مع أنّه كيف يمكن أن يصير تقييدا ، مع قطع النظر عن كلمة التفريع؟! لأنّ الأفعال غير منحصرة فيما ذكر بلا شبهة.
وكون الائتمام عبارة عن خصوص الائتمام بالأفعال قطعي الفساد ، مع أنّ الإمام لم يجعل لخصوص الأفعال ، بل لمجموع الصلاة وجميع أجزائها بالبديهة ،
__________________
(١) في (د ١) : الإرشاد.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤٧ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٣٥.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٣٠٧.
(٤) في (د ١) : أو الرادّ.