في مقام السؤال مع قيام الاحتمال. وشمول ذلك لصورة العمد أيضا ستعرف فساده.
وما ذكره ، هو مختار الأكثر بل الكلّ ، إلّا أنّه نقل عن العلّامة في «النهاية» و «التذكرة» أنّه اختار استحباب الإعادة المذكورة ، جمعا بين الصحاح المذكورة وموثّقة غياث بن إبراهيم (١) قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال : «لا» (٢).
وفيه ما فيه ؛ لأنّ الموثّق كيف يعارض الصحيح ، فضلا عن الصحاح والمعتبرة التي هي المفتى بها عند المشهور بل الكلّ؟!
ومع ذلك تلك الصحاح والمعتبرة مرويّة في «الفقيه» و «التهذيب» وغيرهما (٣).
ومع جميع ذلك ظاهر الموثّق حرمة الإعادة ، ولم يقل به ، ولا يقبل الحمل على الاستحباب ؛ لأنّ غاية ما يقبل الحمل والتوجيه هو الكراهة ورجحان الترك ، وأين هذا من ضدّه ، وهو الاستحباب ورجحان الفعل؟!
مع أنّ الاستحباب مخالف لما دلّ على وجوب المتابعة والاقتداء والائتمام وهي متواترة ، ومنها ما هو مجمع عليه ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» (٤) ، ومخالف أيضا لما دلّ على كون الركوع واحدا لا يجوز أزيد منه.
ومع جميع ذلك غياث لم يسأل هو عن الصادق عليهالسلام ، ولا ذكر أنّه كان حاضرا إذ سئل عليهالسلام ، فلعلّ الراوي كان رجلا فاسقا أو مجهولا ، ونقل الثقات عن أمثال ما
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٩ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٣٦ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٤٥ المسألة ٦٠٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٧.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٤٢ ، صحيح مسلم : ١ / ٢٥٨ الحديث ٤١١.