أو معه أيضا على الأضعف ، كما عرفت.
هذا إذا كانت الإعادة موجبة لها بطول من الإمام ، فأمّا لو رفع سريعا بحيث لم يلحقه ذلك المأموم في إعادته لم تجب الإعادة.
ويدلّ على وجوب الإعادة المذكورة صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ، ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : «يعيد ركوعه معه» (١).
وصحيحة ربعي والفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : «فليسجد» (٢).
وقويّة محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن الكاظم عليهالسلام : عمّن ركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام ، قال : «يعيد ركوعه معه» (٣).
وقويّة ابن فضّال ، عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت له : أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله ، اعيد؟ قال : «أعد واسجد» (٤).
وكصحيحة الحسن بن علي بن فضّال السابقة ، المتضمّنة لوجوب الإعادة على من ركع قبل إمامه بظنّ أنّه ركع ، فظهر أنّه لم يركع (٥).
مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب المتابعة على حسب ما عرفت.
وجه الدلالة على العموم وشموله صورتي النسيان والظن : ترك الاستفصال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٨ الحديث ١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الحديث ١٠٩٨٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٨٢٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٥.