وينادي بذلك أيضا تحمّل القراءة عن المأمومين ونحو ذلك من الأحكام.
ثمّ نقول : إنّ القدماء مثل الكليني والصدوق والشيخين وغيرهم أيّ فرق يظهر منهم بين الأفعال والأذكار في اعتبار الجماعة والاقتداء وغير ذلك ممّا ذكر ، بل مثل القنوت من المستحبّات معتبر فيها الجماعة وغيرها ممّا ذكر ، فما ظنّك بالواجبات؟!
وأمّا المتأخّرون فقد عرفت دعوى الإجماع منهم بالنحو الذي ادّعوا ، وفتواهم بما أفتوا ، وغير ذلك ممّا ذكر.
بل في «المسالك» قيّد كلام المحقّق بما اختاره (١) من غير نسبة إلى أحد (٢) ، وتبعه في «المدارك» (٣).
مع أنّ عادتهما ذكر الموافق لهما إن وجدا ، ولو بظهور ضعيف في مقام تقييد كلام المحقّق وغيره ، فما ظنّك بما إذا كان الأكثر معهما؟ فحينئذ يدّعون الشهرة ، لا أنّهما لا يشيران إلى قائل وموافق لهما كما هو الحال في المقام ، فلاحظ حالهما والمقام ، فكيف نسب إلى خصوص الشهيد ما نسب ، مع تصريح غيره به أيضا ، وجعله مخالفا للأكثر مع عدم تعرّض واحد منهم لذكر الفرق ، بل وظهور عدم التعرّض له ، بل وظهور المساواة منهم؟! هذا كلّه مع قطع النظر عن الأدلّة.
قوله : (ولو رفع رأسه). إلى آخره.
رفع الرأس ـ مثلا ـ إمّا أن يكون عن عمد أو نسيان أو ظنّ ، ففي الأخيرين يجب عليه الإعادة ، تحصيلا للمتابعة ، وكون الرفع عقيب رفع الإمام على الأقوى ،
__________________
(١) في (د ٢) : أفتاه.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٣٠٧.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٦.