وائتماما.
ومن المعلوم عدم نفع الشكّ أصلا ، وكونه كالأوّل في عدم الاكتفاء بالصلاة التي هي فيها.
والبراءة الاحتماليّة فيما اشتغل الذمّة يقينا غير كافية ، بل ما اشتغل الذمّة به ظنّا أيضا لا يكفي فيه مجرّد الشكّ والاحتمال ، فما ظنّك باليقين الذي هو من بديهيّات الدين؟! بل أجلى بديهيّاته.
وينادي بما ذكرنا أنّ قدماءنا لم يتعرّضوا لذكر وجوب المتابعة أصلا ، حتّى الشيخ أيضا ، كما وجدنا في «النهاية» وغيره.
ومعلوم أنّهم اكتفوا بذكر الاقتداء والائتمام والإمام والمأموم وأمثالها ، لغاية وضوح أخذ المتابعة فيها ، وأنّها لا تتحقّق بغيرها البتّة ، لو لم نقل بكونها عينها.
فما لم تتحقّق المتابعة لم يتحقّق الاقتداء والائتمام والإمام والمأموم وأمثالها من العبارات ، فلا تتحقّق الجماعة الواجبة ولا المستحبّة ، فلا يجوز ترك القراءة الواجبة ، ولا فعل الركوع والسجود مرّتين وغير ذلك ، كما ستعرف.
ومعلوم أنّ مراد الفقهاء من وجوب المتابعة هو الوجوب الشرعي لتحقّق الجماعة المستحبّة ، وإن قال جمع منهم بصحّة الصلاة مع الإخلال بها ، وستعرف حاله.
ومن المعلوم أنّ الجماعة والإمامة والمأموميّة والاقتداء والائتمام ونحو ذلك معتبر في الصلاة لا خصوص تكبيرة الافتتاح.
وممّا ينادي بعدم اختصاص الجماعة ووجوب المتابعة وغير ذلك بخصوص الأفعال ما مرّ في مبحث التسليم أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجماعة في صلاة الخوف جعل لطائفة تكبيرة الافتتاح ، وللطائفة الاخرى التسليم (١).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٤ من هذا الكتاب.