كون مثل ذلك عبادة خلاف مذهب الشيعة.
وبالجملة ؛ الموثّقة لو لم يكن المراد منها ما ذكرنا ، لحرم العمل بها ؛ لكونها من الشواذ التي يجب طرحها وترك العمل بها بالبديهة ، مضافا إلى ما فيها من موهنات اخر.
وأين هذا من المعارضة؟ فضلا عن المقاومة ، فضلا عن الغلبة على الصحاح والمعتبرة المفتى بها عند الكلّ ، المعتضدة بما عرفت.
وأمّا العامد ؛ ففي كلام الأكثر أنّه لا يجب عليه الإعادة ، بل لا يجوز ، وأنّه يبقى مستمرّا وتصحّ صلاته (١).
بل في «المدارك» : أنّ ذلك مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا صريحا ، نعم ؛ قال المفيد في «المقنعة» : ومن صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتّى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه عن السجود قبل الإمام (٢).
ثمّ قال : وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الناسي والعامد.
وقال : احتجّ الموجبون بموثّقة غياث (٣) ـ أي الموثّقة المذكورة ـ وبأنّه لو عاد يكون قد زاد ما ليس من الصلاة وهو مبطل ؛ إذ لا عذر يسقط معه الزيادة.
وأورد عليه بأنّ الرواية ضعيفة ، وعدم الدلالة على خصوص العمد ، وأنّ الرفع عمدا وقع منهيّا [عنه] ، كما هو المفروض من ترتّب الإثم إجماعا ، فلا يكون مبرئا للذمّة ومخرجا عن العهدة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٩ ، المختصر النافع : ٤٧ ، منتهى المطلب : ٦ / ٢٦٧.
(٢) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٦١.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٧.