قوله : (ومن الشرائط). إلى آخره.
اشتراط توافق النظم بديهي المذهب ، مع عدم إمكان المتابعة التي هي مأخوذة في الجماعة على حسب ما عرفت.
وأمّا عدم اشتراط غيره ، ممّا ذكره ، ففي «المنتهى» ادّعى الإجماع على جواز اقتداء المفترض بالمفترض ، وإن اختلف الفرضان (١).
وفي «التذكرة» قال : لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا ، فللمفترض أن يصلّي خلف المتنفّل وبالعكس ، ومن يصلّي الظهر خلف من يصلّي البواقي وبالعكس ، سواء اختلف العدد ، أو اتّفق عند علمائنا (٢) ، انتهى.
ويدلّ عليه أيضا ما في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل إمام قوم يصلّي العصر وهي لهم الظهر ، قال : «أجزأت عنه وأجزأت عنهم» (٣).
وحسنة الحلبي عنه عليهالسلام : عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى ، قال : «فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (٤).
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا صلّى المسافر خلف قوم
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ١٨٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٧٢ و ٢٧٣ المسألة ٥٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٩ الحديث ١٦٩١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٨ الحديث ١١٠٠٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٧ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٢ الحديث ٥١٨٩ مع اختلاف يسير.